جريمة الخيانة الزوجية

نص المشرع المغربي على أنه يعاقب بالحبس من سنة الى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية و لا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه
إلا أنه في حالة غياب الزوج خارج المملكة فإن النيابة العامة يمكنها متابعة الزوجة الخائنة
و من هذا يتبين أن الخيانة الزوجية لها 3 أركان هي وجود علاقة جنسية و ارتباط الجاني بعقد زواج و أخيرا القصد الجنائي
أولا : علاقة جنسية
فتتحقق الخيانة الزوجية بحصول فعل الوطء بين رجل و امرأة لا تربطهما علاقة زوجية  و لذلك لايجوز للمحكمة أن تقرر المتابعة إلا إذا اقتنعت بحصول عملية الوطء ز يمكنها بناء اقتناعها هذا على الاعتراف الصريح للمتهم أو على المحضر المحرر من طرف الضابطة القضائية في حالة وجود تلبس
ثانيا: ارتباط الجاني بعلاقة زوجية
ميز القانون بين الفساد و الخيانة الزوجية على أساس أن طرفي العلاقة الجنسية في الحالة الأولى غير متزوجين و في الحالة الثانية أحدهما على الأقل متزوجا و بذلك يكون الفرق بين الفساد و الخيانة الزوجية هو توافر صفة الزوجية في جنحة الخيانة الزوجيو و تخلفه في حالة الفساد

ثالثا: القصد الجنائي
جريمة الخيانة الزوجية جريمة عمدية يقوم الركن المعنوي فيها على القصد الجنائي بعنصري الادراك و الاختيار من جهة مع عدم الجهل بالرابطة الزوجية من جهة ثانية و لذلك يلزم أن يكون الفاعل مدركا للفعل و مختارا له و عالما بالرابطة الزوجية وقت مباشرة الفعل المكون للركن المادي, و العلم المطلوب هنا هو علم الزوج الجاني نفسه للرابطة أما علمه بزواج شريكه في الجريمة فليس ضروريا لتحقق القصد الجنائي
و قد قيد المشرع سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية  عن جريمة الخيانة الزوجية بتقديم الشكاية من الزوج الضحية كما أن المتابعة تتوقف بمجرد سحب الضحية لشكواها 
 

المقال التالي المقال السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق