جريمة الخيانة الزوجية
نص المشرع المغربي على أنه يعاقب بالحبس من سنة الى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية و لا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه
إلا أنه في حالة غياب الزوج خارج المملكة فإن النيابة العامة يمكنها متابعة الزوجة الخائنة
و من هذا يتبين أن الخيانة الزوجية لها 3 أركان هي وجود علاقة جنسية و ارتباط الجاني بعقد زواج و أخيرا القصد الجنائي
أولا : علاقة جنسية
فتتحقق الخيانة الزوجية بحصول فعل الوطء بين رجل و امرأة لا تربطهما علاقة زوجية و لذلك لايجوز للمحكمة أن تقرر المتابعة إلا إذا اقتنعت بحصول عملية الوطء ز يمكنها بناء اقتناعها هذا على الاعتراف الصريح للمتهم أو على المحضر المحرر من طرف الضابطة القضائية في حالة وجود تلبس
ثانيا: ارتباط الجاني بعلاقة زوجية
ميز القانون بين الفساد و الخيانة الزوجية على أساس أن طرفي العلاقة الجنسية في الحالة الأولى غير متزوجين و في الحالة الثانية أحدهما على الأقل متزوجا و بذلك يكون الفرق بين الفساد و الخيانة الزوجية هو توافر صفة الزوجية في جنحة الخيانة الزوجيو و تخلفه في حالة الفساد
ثالثا: القصد الجنائي
جريمة الخيانة الزوجية جريمة عمدية يقوم الركن المعنوي فيها على القصد الجنائي بعنصري الادراك و الاختيار من جهة مع عدم الجهل بالرابطة الزوجية من جهة ثانية و لذلك يلزم أن يكون الفاعل مدركا للفعل و مختارا له و عالما بالرابطة الزوجية وقت مباشرة الفعل المكون للركن المادي, و العلم المطلوب هنا هو علم الزوج الجاني نفسه للرابطة أما علمه بزواج شريكه في الجريمة فليس ضروريا لتحقق القصد الجنائي
و قد قيد المشرع سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية عن جريمة الخيانة الزوجية بتقديم الشكاية من الزوج الضحية كما أن المتابعة تتوقف بمجرد سحب الضحية لشكواها